Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه استعرض باسهاب وعلى نحو كاف الاسباب الواقعية التي استند اليها عندما توصل الى ان ما اثاره المستأنف في شأن الوصف القانوني للعقد القائم مع المستأنف عليه لا يؤثر في مسار الدعوى الحاضرة، لانه سواء اعتبر العقد مقاولة ام وكالة تبقى الاتعاب المحكوم بها متوجبة للمستأنف عليه طالما ان هذا الاخير قام بالاعمال المطلوبة منه، وقد تعددت اسس تقديره بموجب محضر موقع من المستأنف بالذات.... واعتبرت المحكمة ايضا انه لا يدخل ضمن مفهوم الاسباب الواقعية ما اسماه المميز الواقع القانوني لطبيعة علاقة فريقي النزاع، لان هذا الامر يعد تفسير للعلاقة وتحديدا للطبيعة القانونية للعقد الذي جمع بين الفرقاء في مشروع البناء المتفق على انجازه، وهو لا يدخل بالتالي في مفهوم الفقرة 6 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية، وتوصلت المحكمة الى رد الاسباب التمييزية المبينة على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني، ومخالفته القانون ولا سيما المواد 370 اصول محاكمات مدنية و221 موجبات وعقود، وعلى تشويه المستندات.
Cited