الأحكام

31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 76 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/2018
التاريخ
31/05/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بانه يستفاد من الفقرة 4 - بند أ- من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي ان المشترع قد اعتمد في شأن الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والمتعلقة بشخص لم يجر التصريح عنه، المبدأ الذي اقرته المادة 348 موجبات وعقود لجهة بدء سريان مدة مرور الزمن اي من تاريخ استحقاق هذه الديون، كما اعتمد مدة مرور الزمن العادي المحددة في المادة 349 موجبات وعقود اي عشر سنوات.

ورأت بأن عدم التصريح عن الاجير الذي يمكن ان يفضي واقعيا الى انعدام علم الصندوق باستخدامه، ليس من شأنه تأخير استحقاق الاشتراكات المتوجبة عنه باعتبار ان المادة 77 ضمان اخضعت اصحاب العمل في ما يتعلق بتطبيق احكام الضمان لمراقبة الصندوق من خلال مفتشيه، وبالتالي فان تأخر المفتشين في كشف ومعرفة وضبط المخالفات وتنظيم بيانات التكليف، لا يشكل سببا لانقطاع او وقف مرور الزمن وفق الاسباب المبينة في قانون الموجبات والعقود المنصوص عليها في المادة 78 ضمان، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه قد خالف نص وروحية المادة 73 ضمان، فيرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

كما رأت المحكمة بان القرار المطعون فيه برده الطلبات الزائدة والمخالفة لا يكون قد اغفل البت بالطلب، فيرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

ورأت ايضا بانه للقول بفقدان الاساس القانوني يجب ان تكون الاسباب الواقعية للقرار قد جاءت غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، الامر غير المتوافر في القرار المطعون فيه حيث يتبين بان اسبابه الواقعية اتت متماسكة وواضحة وكافية عبر التعليل، ما يقتضي رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها