المادة 78
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26/1967 )
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/08/1967, المادة 1, 10/08/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 78 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 ويستبدل بالنص التالي: في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.