الأحكام

29/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/2018
التاريخ
29/05/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة التمييز المدنية بان مدة مرور الزمن في الدعاوى المتعلقة بالاجور الاضافية ولئن كانت سنتين، الا ان الزمن يتوقف اذا كان ساريا بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام ساريا وفقا لما تنص عليه المادة 354 موجبات وعقود فقرة 4، وان احكام هذه المادة لا تتعارض مع احكام المادتين 56 عمل و351 موجبات وعقود المتذرع بهما في السبب التمييزي الاول، انما هي تكملة لهما اذ يستفاد منها ان تاريخ السريان يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة التعاقدية.

ورأت المحكمة بان تشويه المستندات وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يتحقق عندما يذكر القرار المميز وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات، او يناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها، وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة لان المحكمة رتبت نتيجتها القانونية على ما اوردته من وقائع انطلاقا من حقها في تقدير الوقائع والادلة تبعا لسلطانها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يشب تلك الوقائع اي تشويه، الامر غير المحقق في الحالة الراهنة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها