Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2018

Court
تمييز مدني
Number
75/2018
Date
29/05/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان مدة مرور الزمن في الدعاوى المتعلقة بالاجور الاضافية ولئن كانت سنتين، الا ان الزمن يتوقف اذا كان ساريا بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام ساريا وفقا لما تنص عليه المادة 354 موجبات وعقود فقرة 4، وان احكام هذه المادة لا تتعارض مع احكام المادتين 56 عمل و351 موجبات وعقود المتذرع بهما في السبب التمييزي الاول، انما هي تكملة لهما اذ يستفاد منها ان تاريخ السريان يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة التعاقدية.

ورأت المحكمة بان تشويه المستندات وفقا لما نصت عليه الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، يتحقق عندما يذكر القرار المميز وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات، او يناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها، وهو الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة لان المحكمة رتبت نتيجتها القانونية على ما اوردته من وقائع انطلاقا من حقها في تقدير الوقائع والادلة تبعا لسلطانها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يشب تلك الوقائع اي تشويه، الامر غير المحقق في الحالة الراهنة.

Cited

Texts it relies on