13/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 39/2018
- التاريخ
- 13/03/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- صفير، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان طلب استئخار البت بالدعوى لا يعد طلبا بمفهوم المادة 365 اصول محاكمات مدنية والتي يتحدد بها موضوع النزاع وانما يشكل طارئا من طوارىء المحاكمة، فلا تعد الخطأ في تطبيقه على فرض حصول مثل هذا الخطأ اغفالا للفصل باحد المطالب، وانما يشكل خطأ في تطبيق القانون، فضلا عن ان استئخار البت بالدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه، وان القرار المطعون فيه وبفصله نهائيا في الدعوى يكون قد رد ضمنيا الطلب الرامي الى الاستئخار، فلا يكون ثمة اغفال لهذه الجهة، كما اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد استند الى مرور الزمن العشري المكسب للملكية في الاراضي الاميرية سندا للمادتين 37 و38 من القرار 186، بعد تحقق المحكمة من توافر شروطه واكتمال مدة مرور الزمن المكسب بالنسبة الى المميز ضده قبل الاحتلال الاسرائيلي المعتد به الموقف لمرور الزمن، فتكون الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه واضحة وكافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام مرور الزمن، واعتبرت المحكمة انه لكي تعمل بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق، وانه يشترط اتحاد الدعويين المدنية والجزائية، وانه خارج ذلك الاطار كما هو واقع النزاع الراهن يصبح الوقف تقديريا وغير خاضع لاحكام المادة 9 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به