الأحكام

13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/2018
التاريخ
13/03/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
شمس الدين، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الجهة المميز ضدها هي المستأنفة وهي المدعى عليها بداية وطلبها الوحيد هو رد الدعوى عنها وليس من لبس حول طلبها هذا، فما كان عليها موجب ذكر دفاعها في فقرة المطالب من استحضارها الاستئنافي، وان اغفال ذكره في فقرة المطالب ليس اجراء جوهريا متعلقا بالانتظام العام وهو لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وهو بكل حال ورد صريحا في متن الاستحضار الاستئنافي واللوائح وخلصت المحكمة الى ان ما توصل اليه القرار الاعدادي المطعون فيه لجهة قبول الاستئناف شكلا، يخالف نصوص المواد المثار مخالفتها وهي 655 و445 فقرة 3 و661 من قانون اصول المحاكمات المدنية سندا للفقرة 1 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص المادتين 74 و75 ملكية عقارية، معتبرة انه ومن اجل استبعاد حق المرور الذي تطلبه الجهة المميزة اعملت محكمة الاستئناف شروط المادتين 74 و75 ملكية عقارية، واعملت تقديرها على واقع الحال وتقرير الانسب والاجدى الذي يتلاءم وهذه الشروط، معللة ذلك بشكل صحيح، آخذة بذلك شرطي القصر للممر الممنوح، والاقل ضررا لصاحب الارض الذي يكون منحه، وقد تحققت منهما خلصت الى تقرير ما توصلت اليه بتعليل سائغ وغير فاقد للاساس القانوني باعتباره قد تضمن الاسباب الواقعية الكافية لاسناد الحل الذي توصل اليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها