Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018

Court
تمييز مدني
Number
36/2018
Date
13/03/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الجهة المميز ضدها هي المستأنفة وهي المدعى عليها بداية وطلبها الوحيد هو رد الدعوى عنها وليس من لبس حول طلبها هذا، فما كان عليها موجب ذكر دفاعها في فقرة المطالب من استحضارها الاستئنافي، وان اغفال ذكره في فقرة المطالب ليس اجراء جوهريا متعلقا بالانتظام العام وهو لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وهو بكل حال ورد صريحا في متن الاستحضار الاستئنافي واللوائح وخلصت المحكمة الى ان ما توصل اليه القرار الاعدادي المطعون فيه لجهة قبول الاستئناف شكلا، يخالف نصوص المواد المثار مخالفتها وهي 655 و445 فقرة 3 و661 من قانون اصول المحاكمات المدنية سندا للفقرة 1 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص المادتين 74 و75 ملكية عقارية، معتبرة انه ومن اجل استبعاد حق المرور الذي تطلبه الجهة المميزة اعملت محكمة الاستئناف شروط المادتين 74 و75 ملكية عقارية، واعملت تقديرها على واقع الحال وتقرير الانسب والاجدى الذي يتلاءم وهذه الشروط، معللة ذلك بشكل صحيح، آخذة بذلك شرطي القصر للممر الممنوح، والاقل ضررا لصاحب الارض الذي يكون منحه، وقد تحققت منهما خلصت الى تقرير ما توصلت اليه بتعليل سائغ وغير فاقد للاساس القانوني باعتباره قد تضمن الاسباب الواقعية الكافية لاسناد الحل الذي توصل اليه.

Cited

Texts it relies on