Court of Cassation, civil chamber 13/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2018
- Date
- 13/03/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الجهة المميز ضدها هي المستأنفة وهي المدعى عليها بداية وطلبها الوحيد هو رد الدعوى عنها وليس من لبس حول طلبها هذا، فما كان عليها موجب ذكر دفاعها في فقرة المطالب من استحضارها الاستئنافي، وان اغفال ذكره في فقرة المطالب ليس اجراء جوهريا متعلقا بالانتظام العام وهو لا يؤدي الى رد الاستئناف شكلا وهو بكل حال ورد صريحا في متن الاستحضار الاستئنافي واللوائح وخلصت المحكمة الى ان ما توصل اليه القرار الاعدادي المطعون فيه لجهة قبول الاستئناف شكلا، يخالف نصوص المواد المثار مخالفتها وهي 655 و445 فقرة 3 و661 من قانون اصول المحاكمات المدنية سندا للفقرة 1 من المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه نص المادتين 74 و75 ملكية عقارية، معتبرة انه ومن اجل استبعاد حق المرور الذي تطلبه الجهة المميزة اعملت محكمة الاستئناف شروط المادتين 74 و75 ملكية عقارية، واعملت تقديرها على واقع الحال وتقرير الانسب والاجدى الذي يتلاءم وهذه الشروط، معللة ذلك بشكل صحيح، آخذة بذلك شرطي القصر للممر الممنوح، والاقل ضررا لصاحب الارض الذي يكون منحه، وقد تحققت منهما خلصت الى تقرير ما توصلت اليه بتعليل سائغ وغير فاقد للاساس القانوني باعتباره قد تضمن الاسباب الواقعية الكافية لاسناد الحل الذي توصل اليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 74 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 75 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 661 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية