الأحكام

13/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 244 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
244/2017
التاريخ
13/10/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب فتح المحاكمة سندا للمادة 500 اصول محاكمات مدنية، لان المستند المرفق بطلب فتح المحاكمة لم ينظم بعد ختام المحاكمة ولم يثبت المستأنف ان هذا المستند لم يكن معلوما منه قبلا وردت الطلب الجديد استئنافا استنادا الى المادة 662 اصول المحاكمات المدنية لان الخصم اعترض عليه.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان التاريخ غير الصحيح لعقد البيع لا يؤلف بحد عينه قرينة على صورية العقد وقد رتب القانون عليه عدم سريانه بوجه الاشخاص الثالثين وليس عدم سريان العقد وكذلك فان عدم الادعاء جزائيا ليس دليلا على صورية البيع. واعتبرت المحكمة ان مفعول القيد الاحتياطي في السجل اليومي لاستكمال النواقص في ما يتعلق بعقد بيع العقار موضوع النزاع قد سقط حكما بعد ستة اشهر على تسجيله وذلك سندا للمواد 25 و26 و74 من القرار 188 ولم يعد له اي مفعول وان مفعول الحكم الذي سيصدر في الدعوى الراهنة المسجلة اشارتها على صحيفة العقار موضوع النزاع يعود الى تاريخ تسجيل الاشارة وتكون له اسبقية على عقد بيع المستأنف المسجل احتياطيا في السجل العقاري.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها