النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 26

المادة 26

عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على سند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة ايام اذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها.

واذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا على اجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهرا اذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك في خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الموقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي القيد الموقت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/26/