22/12/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 224/2017
- التاريخ
- 22/12/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- الاثاث، رحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الدعوى الحالية منصبة على المطالبة بتعويض مالي فتكون قابلة للتقدير وخاضعة وفقا لنص المادة 11 من قانون الرسوم القضائية للرسم النسبي وترد اقوال الجهة المستأنفة لجهة طلب اخضاع هذه الدعوى للرسم المقطوع واعتبرت المحكمة ان ما قامت به المدعى عليها البلدية بداية المستانف عليها وما جرى الزامها بالتعويض عنه بموجب حكم صدق استئنافا وتمييزا هو التعدي على ملك الجهة المستأنفة لشق وتعبيد طريق الآمر الذي ينفي حصول أي استملاك من قبل المدعى عليها والذي برر تدخل القضاء العدلي للحكم بتعويضات عن التعدي المذكور بحيث لا يعود من الجائز التذرع باحكام قانون الاستملاك الذي نص على لجان معينة للحكم بالتعويضات وعلى اصول خاصة لاستملاك العقارات وطرق مراجعة محددة والمطالبة بأي تعويض على اساسه وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.
مُستشهد به