Rulings

Civil Court of Appeal 22/12/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
224/2017
Date
22/12/2017
President
رنده حروق
Members
الاثاث، رحال
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الدعوى الحالية منصبة على المطالبة بتعويض مالي فتكون قابلة للتقدير وخاضعة وفقا لنص المادة 11 من قانون الرسوم القضائية للرسم النسبي وترد اقوال الجهة المستأنفة لجهة طلب اخضاع هذه الدعوى للرسم المقطوع واعتبرت المحكمة ان ما قامت به المدعى عليها البلدية بداية المستانف عليها وما جرى الزامها بالتعويض عنه بموجب حكم صدق استئنافا وتمييزا هو التعدي على ملك الجهة المستأنفة لشق وتعبيد طريق الآمر الذي ينفي حصول أي استملاك من قبل المدعى عليها والذي برر تدخل القضاء العدلي للحكم بتعويضات عن التعدي المذكور بحيث لا يعود من الجائز التذرع باحكام قانون الاستملاك الذي نص على لجان معينة للحكم بالتعويضات وعلى اصول خاصة لاستملاك العقارات وطرق مراجعة محددة والمطالبة بأي تعويض على اساسه وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on