المادة 4
لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن احقاق الحق:
1- ان يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص او انتفائه.
2- ان يتأخر بغير سبب عن اصدار الحكم.
وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذى يحدث معه اثرا يكون متوافقا مع الغرض منه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى.
وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادىء العامة والعرف والانصاف .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.