26/09/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 223/2017
- التاريخ
- 26/09/2017
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه عملا بمدأ التماسك لا يمكن للمتعاقد الذي سمح للمتعاقد الآخر ان يخالف احكام العقد بصورة متكررة ان ينسب للأخير الاخلال بهذه الاحكام ليرتب عليه المسؤولية العقدية وان المستأنفة التي سمحت لمورث المستأنف عليه بالتأخر في تسديد الاقساط اكثر من مرة لا يمكنها ان تتذرع فيما بعد ببند الالغاء الحكمي القائم على التخلف عن رفع الاقساط في مواعيدها ولا محل بالتالي لتطبيق احكام الالغاء الحكمي المنصوص عليها في المادة 241 ولا احكام المادة 468 موجبات وعقود وانه استنادا الى ما سبق يكون الغاء عقد البيع موضوع الدعوى خاضعا لتقدير القاضي عملا بالشطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 241 موجبات وعقود واعتبرت المحكمة انه بالنظر الى الجزء المدفوع من الثمن وان الحكم المستأنف مستوجب التصديق لجهة رده طلب الغاء العقد والزامه المستأنفين بتسجيل القسم على اسم المستأنف عليه وفسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة نفقات المحاكمة الابتدائية وحكمت مجددا بتوزيع الرسوم والنفقات الابتدائية مناصفة بين الفريقين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 468 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 541 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 551 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية