Rulings

Civil Court of Appeal 26/09/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 223 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
223/2017
Date
26/09/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه عملا بمدأ التماسك لا يمكن للمتعاقد الذي سمح للمتعاقد الآخر ان يخالف احكام العقد بصورة متكررة ان ينسب للأخير الاخلال بهذه الاحكام ليرتب عليه المسؤولية العقدية وان المستأنفة التي سمحت لمورث المستأنف عليه بالتأخر في تسديد الاقساط اكثر من مرة لا يمكنها ان تتذرع فيما بعد ببند الالغاء الحكمي القائم على التخلف عن رفع الاقساط في مواعيدها ولا محل بالتالي لتطبيق احكام الالغاء الحكمي المنصوص عليها في المادة 241 ولا احكام المادة 468 موجبات وعقود وانه استنادا الى ما سبق يكون الغاء عقد البيع موضوع الدعوى خاضعا لتقدير القاضي عملا بالشطر الاول من الفقرة الثالثة من المادة 241 موجبات وعقود واعتبرت المحكمة انه بالنظر الى الجزء المدفوع من الثمن وان الحكم المستأنف مستوجب التصديق لجهة رده طلب الغاء العقد والزامه المستأنفين بتسجيل القسم على اسم المستأنف عليه وفسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة نفقات المحاكمة الابتدائية وحكمت مجددا بتوزيع الرسوم والنفقات الابتدائية مناصفة بين الفريقين.

Cited

Texts it relies on