الأحكام

03/10/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 237 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
237/2017
التاريخ
03/10/2017
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان ابقاء حصتي المستأنف عليهما ضمن عقار واحد لا يخرج هذين الاخيرين من حالة الشيوع، الامر الذي يتعارض مع احكام المادة 84 اصول محاكمات مدنية وانه وفي ظل عدم قانونية ابقاء المستأنف عليهما في حالة الشيوع في عقار واحد، فيكون العقار غير قابل للقسمة العينية وترد الاسباب الاستئنافية المدلى بها لجهة مخالفة المادة 527 اصول محاكمات مدنية و27 من قانون التنظيم المدني، والفقرتين 1 و5 من 942 قانون الملكية العقارية والمادة 827 قانون الموجبات والعقود و219 قانون الموجبات والعقود كما ردت المحكمة ادلاء المستأنفين بوجوب جمع حصص الورثة لان القسمة العينية تكون على اساس ملكية الشركاء في الشيوع وفقا لقيود السجل العقاري، وليس وفقا لمصدر الملكية.

وذلك لان العبرة هي لقيود السجل العقاري التي لها صفة العلنية والثبوت تجاه الغيرعملا بالمادة 8 من القرار 188.

كما اعتبرت ان حق الاستثمار على 800 سهم من العقار، لا يولي صاحبة حق استعمال اي جزء من العقار بصورة منفردة.

وقبلت المحكمة الاستئناف اساسا لجهة الشق المتعلق بتحديد قيمة الطرح في المزايدة الاولى، على ان يوزع ناتج الثمن والرسوم والمصاريف على المالكين في الشيوع كل بنسبة حصته في السجل العقاري وعلى ان تكون حصة المستأنفة 10/1 من حصتي المالكين الاخرين مناصفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها