03/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 237 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 237/2017
- التاريخ
- 03/10/2017
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان ابقاء حصتي المستأنف عليهما ضمن عقار واحد لا يخرج هذين الاخيرين من حالة الشيوع، الامر الذي يتعارض مع احكام المادة 84 اصول محاكمات مدنية وانه وفي ظل عدم قانونية ابقاء المستأنف عليهما في حالة الشيوع في عقار واحد، فيكون العقار غير قابل للقسمة العينية وترد الاسباب الاستئنافية المدلى بها لجهة مخالفة المادة 527 اصول محاكمات مدنية و27 من قانون التنظيم المدني، والفقرتين 1 و5 من 942 قانون الملكية العقارية والمادة 827 قانون الموجبات والعقود و219 قانون الموجبات والعقود كما ردت المحكمة ادلاء المستأنفين بوجوب جمع حصص الورثة لان القسمة العينية تكون على اساس ملكية الشركاء في الشيوع وفقا لقيود السجل العقاري، وليس وفقا لمصدر الملكية.
وذلك لان العبرة هي لقيود السجل العقاري التي لها صفة العلنية والثبوت تجاه الغيرعملا بالمادة 8 من القرار 188.
كما اعتبرت ان حق الاستثمار على 800 سهم من العقار، لا يولي صاحبة حق استعمال اي جزء من العقار بصورة منفردة.
وقبلت المحكمة الاستئناف اساسا لجهة الشق المتعلق بتحديد قيمة الطرح في المزايدة الاولى، على ان يوزع ناتج الثمن والرسوم والمصاريف على المالكين في الشيوع كل بنسبة حصته في السجل العقاري وعلى ان تكون حصة المستأنفة 10/1 من حصتي المالكين الاخرين مناصفة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 219 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 8 انشاء السجل العقاري للاملاك انشاء السجل العقاري للاملاك
- مادة رقم 827 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 942 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 527 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 840 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية