03/04/2019
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2019
- التاريخ
- 03/04/2019
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه، لان محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف شكلا لعلة عدم ابراز الجهة المستأنفة المميزة مع استحضارها الاستئنافي صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف، تكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق احكام المادتين 603 و655 اصول المحاكمات المدنية. ولان الدعوى جاهزة للفصل في المرحلة الاستئنافية، فان الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ في متن المعاملة التنفيذية والتي من شأنها التأثير على سير وصحة هذه المعاملة، ومن شأنها بالتالي ان تمس بحقوق الاطراف المعنيين بهذه المعاملة، يقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بالطريقة النزاعية عن طريق مشكلة تنفيذية سندا لاحكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، ولا يستأنف بالتالي بواسطة رئيس دائرة التنفيذ وفقا للاصول الرجائية المنصوص عنها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يؤول الى رد الاستئناف شكلا.
مُستشهد به