Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2019

Court
تمييز مدني
Number
38/2019
Date
03/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه، لان محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف شكلا لعلة عدم ابراز الجهة المستأنفة المميزة مع استحضارها الاستئنافي صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف، تكون قد اخطأت في تفسير وتطبيق احكام المادتين 603 و655 اصول المحاكمات المدنية. ولان الدعوى جاهزة للفصل في المرحلة الاستئنافية، فان الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ في متن المعاملة التنفيذية والتي من شأنها التأثير على سير وصحة هذه المعاملة، ومن شأنها بالتالي ان تمس بحقوق الاطراف المعنيين بهذه المعاملة، يقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بالطريقة النزاعية عن طريق مشكلة تنفيذية سندا لاحكام المادة 829 اصول المحاكمات المدنية، ولا يستأنف بالتالي بواسطة رئيس دائرة التنفيذ وفقا للاصول الرجائية المنصوص عنها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية، الامر الذي يؤول الى رد الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on