07/05/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 116 /2019
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 116/2019
- التاريخ
- 07/05/2019
- الرئيس
- ناجي عيد
- الأعضاء
- نور الدين، شمعون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة الاستئناف المدنية ان النظر بطلب ابطال عقد الافراز هو من اختصاص الغرفة الابتدائية كونه غير محدد القيمة ويخرج أمر النظر به عن اختصاص القاضي المنفرد المحدد بموجب المادة 86 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي حيث يكون أمر تصحيح الحدود كما في الدعوى الراهنة هو فرع من اصل فيكون الاختصاص للغرفة الابتدائية.
ان التناقض بين خريطة المساحة النهائية وخريطة التحديد الاساسية هو من قبيل الخطأ المادي بحسب المادة 15 من القرار 188 فلا يمر عليه الزمن ويجوز تصحيحه في كل حين كما انه بمقتضى المادة 255 من القرار رقم 3339 لا يسري مرور الزمن على الحقوق المقيدة في السجل العقاري وكل حق عيني آخر لا يمر عليه الزمن المسقط لعدم وجود نص على ذلك، فاذا طرأ تحوير على الملكية العقارية من شأنه ان يلحق الضرر بصاحب الحق, كان بامكان الاخير ممارسة حقه بابطاله متى شاء لان الزمن لا يمر على الدعوى الرامية الى الدفاع عن هذه الحقوق، وان المادة 344 موجبات وعقود تتعلق فقط بالموجبات والدعاوى الشخصية والمالية.
ان اتخاذ الاجراءات التحقيقية لجلاء اي غموض او بيان وقائع معينة هو امر يخضع لسلطة المحكمة الاستنسابية وليس مفروضا تحت طائلة البطلان.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 255 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 344 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 186 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 349 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية