Rulings

Civil Court of Appeal 07/05/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 116 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
116/2019
Date
07/05/2019
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان النظر بطلب ابطال عقد الافراز هو من اختصاص الغرفة الابتدائية كونه غير محدد القيمة ويخرج أمر النظر به عن اختصاص القاضي المنفرد المحدد بموجب المادة 86 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي حيث يكون أمر تصحيح الحدود كما في الدعوى الراهنة هو فرع من اصل فيكون الاختصاص للغرفة الابتدائية.

ان التناقض بين خريطة المساحة النهائية وخريطة التحديد الاساسية هو من قبيل الخطأ المادي بحسب المادة 15 من القرار 188 فلا يمر عليه الزمن ويجوز تصحيحه في كل حين كما انه بمقتضى المادة 255 من القرار رقم 3339 لا يسري مرور الزمن على الحقوق المقيدة في السجل العقاري وكل حق عيني آخر لا يمر عليه الزمن المسقط لعدم وجود نص على ذلك، فاذا طرأ تحوير على الملكية العقارية من شأنه ان يلحق الضرر بصاحب الحق, كان بامكان الاخير ممارسة حقه بابطاله متى شاء لان الزمن لا يمر على الدعوى الرامية الى الدفاع عن هذه الحقوق، وان المادة 344 موجبات وعقود تتعلق فقط بالموجبات والدعاوى الشخصية والمالية.

ان اتخاذ الاجراءات التحقيقية لجلاء اي غموض او بيان وقائع معينة هو امر يخضع لسلطة المحكمة الاستنسابية وليس مفروضا تحت طائلة البطلان.

Cited

Texts it relies on