الأحكام

12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
111/2019
التاريخ
12/03/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة نص الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في اعتبار الجرائم المنسوبة الى المستدعي قد اكتملت بعض عناصرها في بيروت، ليصل الى تقرير ان الصلاحية معقودة لقضاة التحقيق في بيروت استنادا الى المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض لقواعد الصلاحية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات، وللصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 منه، لكن دون ان يبحث في شروط تطبيق الصلاحية الشخصية، وذلك خلافا لما ورد في السبب التمييزي الاول اذ عاد وأعمل الصلاحية الاقليمية. اضافة الى ان الوقائع المستفادة من التحقيقات بينت ان بعض العناصر التي تدخل في اركان الجرائم المدعى بها قد ارتكبت في بيروت، وهو الامر الكافي لانعقاد الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في بيروت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها