Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
111/2019
Date
12/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة نص الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والخطأ في اعتبار الجرائم المنسوبة الى المستدعي قد اكتملت بعض عناصرها في بيروت، ليصل الى تقرير ان الصلاحية معقودة لقضاة التحقيق في بيروت استنادا الى المادة 9 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد عرض لقواعد الصلاحية الاقليمية المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات، وللصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 منه، لكن دون ان يبحث في شروط تطبيق الصلاحية الشخصية، وذلك خلافا لما ورد في السبب التمييزي الاول اذ عاد وأعمل الصلاحية الاقليمية. اضافة الى ان الوقائع المستفادة من التحقيقات بينت ان بعض العناصر التي تدخل في اركان الجرائم المدعى بها قد ارتكبت في بيروت، وهو الامر الكافي لانعقاد الصلاحية المكانية لقضاء التحقيق في بيروت.

Cited

Texts it relies on