الأحكام

30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2018
التاريخ
30/01/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي بعدما اعتبرت ان تصفية تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عشرين سنة عمل هي تصفية نهائية ولا يعتبر سلفة من اصل التعويض النهائي وذلك لانه لم يرد في المادة 50 ضمان اجتماعي ولا في اي نص آخر على اعتبار التعويض الذي يقبضه الاجير بعد عشرين سنة خدمة مع متابعته العمل مجرد سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة كما لم ينص على امكانية استفادة الاجير في الحالة المذكورة عند بلوغه الستين او 64 وان يعود ويطلب احتساب تعويض نهاية خدمته منذ بداية عمله بعد حسم التعويض الذي كان قد قبضه عن 20 سنة.

وقضت المحكمة بان المادة 54 ضمان اجتماعي قد حددت مفهوم اعطاء السلفة للأجير وشروطها وكيفية تسديدها وهي لا تتوافر في حالة الاجير الذي يقبض تعويض نهاية خدمته بعد بلوغ سني عمله 20 سنة واستمراره في العمل بعد ذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها