Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز مدني
Number
12/2018
Date
30/01/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي بعدما اعتبرت ان تصفية تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عشرين سنة عمل هي تصفية نهائية ولا يعتبر سلفة من اصل التعويض النهائي وذلك لانه لم يرد في المادة 50 ضمان اجتماعي ولا في اي نص آخر على اعتبار التعويض الذي يقبضه الاجير بعد عشرين سنة خدمة مع متابعته العمل مجرد سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة كما لم ينص على امكانية استفادة الاجير في الحالة المذكورة عند بلوغه الستين او 64 وان يعود ويطلب احتساب تعويض نهاية خدمته منذ بداية عمله بعد حسم التعويض الذي كان قد قبضه عن 20 سنة.

وقضت المحكمة بان المادة 54 ضمان اجتماعي قد حددت مفهوم اعطاء السلفة للأجير وشروطها وكيفية تسديدها وهي لا تتوافر في حالة الاجير الذي يقبض تعويض نهاية خدمته بعد بلوغ سني عمله 20 سنة واستمراره في العمل بعد ذلك.

Cited

Texts it relies on