الأحكام

25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2019

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
204/2019
التاريخ
25/04/2019
الرئيس
رندا كفوري
الأعضاء
زيدان، بو نصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه وبحسب ادلاء المستأنف في معرض استئنافه من انه قام بتظهير الشيك موضوع الدعوى ضمانة لدين كان المدعى عليه قد اقترضه، وان المستأنف قد استلم الشيك موضوع النزاع وقام بتظهيره للمستأنف عليه مع علمه بانه دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه. صدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة، واعتبرت انه طالما ان المدعي اسقط حقوقه عن ساحب الشيك دون ان يصرح صراحة بانه يحصر هذا الاسقاط بالساحب دون غيره، وبقدر حصته من قيمة الدين، فان ذلك يؤدي الى اسقاط الدين عن المستأنف ايضا سندا للمادة 32 من قانون الموجبات والعقود. وبالتالي فسخت المحكمة الحكم لجهة الالزامات المدنية المحكوم بها، ولم تحكم للمدعى عليه بقيمة الشيك والعطل والضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها