Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 204 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
204/2019
Date
25/04/2019
President
رندا كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة استئناف الجنح انه وبحسب ادلاء المستأنف في معرض استئنافه من انه قام بتظهير الشيك موضوع الدعوى ضمانة لدين كان المدعى عليه قد اقترضه، وان المستأنف قد استلم الشيك موضوع النزاع وقام بتظهيره للمستأنف عليه مع علمه بانه دون مؤونة، ما يجعل جرم المادة 667 عقوبات متحققا بحقه. صدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة، واعتبرت انه طالما ان المدعي اسقط حقوقه عن ساحب الشيك دون ان يصرح صراحة بانه يحصر هذا الاسقاط بالساحب دون غيره، وبقدر حصته من قيمة الدين، فان ذلك يؤدي الى اسقاط الدين عن المستأنف ايضا سندا للمادة 32 من قانون الموجبات والعقود. وبالتالي فسخت المحكمة الحكم لجهة الالزامات المدنية المحكوم بها، ولم تحكم للمدعى عليه بقيمة الشيك والعطل والضرر.

Cited

Texts it relies on