الأحكام

18/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2019
التاريخ
18/06/2019
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى العقارية برد السبب المبني على مخالفة القرار لقواعد اثبات الصورية النسبية من قبل طرفي العقد او من خلفائهم العامين ولمبدأ فصل الذمم المالية بين الشركة المساهمة وبين الشركاء وفيها بحيث ان الجهة المميزة لم تبين القاعدة او القواعد القانونية المقصودة علما بان المواد القانونية التي اشارت اليها ضمن هذا السبب لا تتعلق بمسألة مخالفة قواعد الاثبات فضلا عن ادلائها بالسببين المذكورين لاول مرة امام محكمة التمييز ولا تطبق اي من هذه المبادىء القانونية متى كان القانون اللبناني قد جاء لينظم المبدأ المنصوص عنه في القاعدة المقصودة ضمن نصوص خاصة وردت السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بحيث ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب المبني على سوء تطبيق احكام المادة 107 ملكية عقارية فالغرفة الابتدائية اوردت في حكم لها بان العقد يخفي تأمينا وان ما يعزز قناعتها هو عدم ثبوت دفع الجهة المدعى عليها الثمن المذكور في العقد وصفة المدعى عليهم كشركاء في الشركة الدائنة واضافت بان المادة 107 ملكية عقارية حظرت الاتفاق على تملك الدائن العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين فيكون ممنوعا على الطرفين ستر الرهن في صيغة عقد بيع تمكينا للدائن من تملك العقار عن عدم تسديد الدين، وان صورية العقد يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات لوجود تحايل على القانون وحفظت حق المدعى عليهم والشركة المطلوب ادخالها باقامة دعوى مالية بوجه المدعية لدى المحكمة المختصة ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم المذكور وردت السبب المبني على سوء تفسير المادة 370 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان يعود لمحكمة الاساس حق تفسير العقود والاعمال القانونية وقراراتها لا تخضع لرقابة محكمة التمييز علما بان ما تدلي به المميزة لناحية اعتبار عقد البيع بمثابة بيع مع حق الاسترداد انما ادلت به لاول مرة تمييزا الامر غير الجائز قانونا سندا للمادة 728 اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب المبني على سوء تطبيق المواد 8 و11 من قانون الرسوم القضائية بحيث ان الدعوى الحاضرة تهدف الى ابطال عقد البيع ومحكمة الاستئناف قد تثبتت من ان العقد المشار اليه هو عقد غير منجز والدعوى لا تتضمن اي مطلب آخر قابل للتقدير فتطبق عليها المادة 13 من قانون الرسوم القضائية وطالما ان النصوص القانونية المتحجج بها لا يعمل بها في الدعوى الحاضرة فلا يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة احكامها ولم يثبت ان الجهة المميزة قد تعسفت باستعمال طريق الطعن فيقتضي رد طلب تضمينها العطل والضرر الناتجين عن المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها