النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف في الماية وتعتبر كسور الليرة ،ليرة كاملة في حساب الرسم.

يؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها اصلية كانت او اضافية او طارئة او مقابلة.

اذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين, احدهما قابل التقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ عن الاول رسم نسبي وعن

الثاني رسم مقطوع.

يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفاقا لاحكام المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 8 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/8/