المادة 8
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف في الماية وتعتبر كسور الليرة ،ليرة كاملة في حساب الرسم.
يؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها اصلية كانت او اضافية او طارئة او مقابلة.
اذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين, احدهما قابل التقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ عن الاول رسم نسبي وعن
الثاني رسم مقطوع.
يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفاقا لاحكام المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.