الأحكام

21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2020
التاريخ
21/01/2020
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف قد تثبتت بسلطتها المطلقة بان هدم البناء القائم على العقار قد حصل خلال قيام البلدية بانشاء حائط دعم للطريق المحاذي له. كما استنتجت المحكمة من تقرير الخبير المكلف بان البناء الذي كان موجودا قديم العهد ومهددا بالسقوط، وكان عبارة عن اطلال لانشاءات قديمة، وخلصت الى ان هدمه جاء من خلال تنفيذ اشغال عامة ومن اجل مصلحة عامة. وانه بمقتضى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، فان النزاعات القائمة بين الادارة والمتضررين اذا كان مصدر الضرر ناتجا عن تنفيذ اشغال عامة او مصالح عامة، تدخل في المبدأ ضمن اختصاص القضاء الاداري، وان التعدي الذي يختص القضاء العدلي بازالته او بالتعويض عنه، والذي ينجم عن فعل قامت به الادارة يطال الملكية الفردية، يجب ان يتسم بعدم المشروعية الكلية. واذا كان واضحا بان الادارة باجرائها خرجت عن نطاق السلطة المقررة لها بحيث ينطوي عملها على عيب ناتج عن مخالفة خطيرة لاحكام القانون او الانظمة يفقده الطابع الاداري، وان العمل المنسوب الى الادارة باقدامها على هدم البناء على فرض حصوله، لا يرقى الى مصاف التعدي الذي يعقد اختصاص القضاء العدلي حتى ولو تم بدون قرار بلدي مسبق، ولا سيما وان هدم المباني المتداعية يدخل ضمن سلطة رئيس البلدية وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون البلديات، وبالتالي لم يخالف القرار المميز المادتين 72 و81 من اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها