Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

Court
تمييز مدني
Number
1/2020
Date
21/01/2020
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف قد تثبتت بسلطتها المطلقة بان هدم البناء القائم على العقار قد حصل خلال قيام البلدية بانشاء حائط دعم للطريق المحاذي له. كما استنتجت المحكمة من تقرير الخبير المكلف بان البناء الذي كان موجودا قديم العهد ومهددا بالسقوط، وكان عبارة عن اطلال لانشاءات قديمة، وخلصت الى ان هدمه جاء من خلال تنفيذ اشغال عامة ومن اجل مصلحة عامة. وانه بمقتضى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، فان النزاعات القائمة بين الادارة والمتضررين اذا كان مصدر الضرر ناتجا عن تنفيذ اشغال عامة او مصالح عامة، تدخل في المبدأ ضمن اختصاص القضاء الاداري، وان التعدي الذي يختص القضاء العدلي بازالته او بالتعويض عنه، والذي ينجم عن فعل قامت به الادارة يطال الملكية الفردية، يجب ان يتسم بعدم المشروعية الكلية. واذا كان واضحا بان الادارة باجرائها خرجت عن نطاق السلطة المقررة لها بحيث ينطوي عملها على عيب ناتج عن مخالفة خطيرة لاحكام القانون او الانظمة يفقده الطابع الاداري، وان العمل المنسوب الى الادارة باقدامها على هدم البناء على فرض حصوله، لا يرقى الى مصاف التعدي الذي يعقد اختصاص القضاء العدلي حتى ولو تم بدون قرار بلدي مسبق، ولا سيما وان هدم المباني المتداعية يدخل ضمن سلطة رئيس البلدية وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون البلديات، وبالتالي لم يخالف القرار المميز المادتين 72 و81 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on