21/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2020
- التاريخ
- 21/01/2020
- الرئيس
- رولا المصري
- الأعضاء
- سكينة، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 852 اصول المحاكمات المدنية تجيز لمحكمة الاساس وقف التنفيذ حتى لو كان مبنيا على سند دين، متى تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، وهو امر متروك لتقديرها، واذ هي اسندت قرارها على المعطيات المتوافرة في الملف، تكون قد عللته على نحو كاف تقتضيه حدود المسألة المطروحة، وبما يتلاءم مع طبيعته، ولا يتطلب منها في هذه الحالة بيان الاسباب الواقعية التي استندت اليها، فقرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت، وهو تبعا لطبيعته لا يخضع الى الاصول المفروضة في القرارات النهائية.
مُستشهد به