Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020

Court
تمييز مدني
Number
3/2020
Date
21/01/2020
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المادة 852 اصول المحاكمات المدنية تجيز لمحكمة الاساس وقف التنفيذ حتى لو كان مبنيا على سند دين، متى تبين لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية، وهو امر متروك لتقديرها، واذ هي اسندت قرارها على المعطيات المتوافرة في الملف، تكون قد عللته على نحو كاف تقتضيه حدود المسألة المطروحة، وبما يتلاءم مع طبيعته، ولا يتطلب منها في هذه الحالة بيان الاسباب الواقعية التي استندت اليها، فقرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت، وهو تبعا لطبيعته لا يخضع الى الاصول المفروضة في القرارات النهائية.

Cited

Texts it relies on