19/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 78/2019
- التاريخ
- 19/02/2019
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الخامسة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، برد الدفع المثار من قبل المميز بسبق الادعاء المدني، سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على البند الخامس من المادة 73 اصول جزائية، نتيجة انه بصرف النظر عن توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين، فان الدعوى العامة تحركت بمقتضى ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في ورقة الطلب بجرم المادة 655 عقوبات التي لا تحتاج الى شكوى المتضرر، ولم تحرك بموجب شكوى مباشرة من المدعية، وبالتالي لا مجال للادلاء بالدفع لعدم تحقق شروطه.
كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية برد الدفع بكون الفعل المدعى به بحق المميز لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون، وذلك نتيجة انه في حال صحة تحقق عناصر الفعل الجرمي بحق المميز فيكون معاقبا وفقا لجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.
مُستشهد به