Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
78/2019
Date
19/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة الفقرة الخامسة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، برد الدفع المثار من قبل المميز بسبق الادعاء المدني، سندا للمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على البند الخامس من المادة 73 اصول جزائية، نتيجة انه بصرف النظر عن توافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين، فان الدعوى العامة تحركت بمقتضى ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في ورقة الطلب بجرم المادة 655 عقوبات التي لا تحتاج الى شكوى المتضرر، ولم تحرك بموجب شكوى مباشرة من المدعية، وبالتالي لا مجال للادلاء بالدفع لعدم تحقق شروطه.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية برد الدفع بكون الفعل المدعى به بحق المميز لا يشكل جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون، وذلك نتيجة انه في حال صحة تحقق عناصر الفعل الجرمي بحق المميز فيكون معاقبا وفقا لجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on