الأحكام

13/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2019
التاريخ
13/02/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافر الشرط الشكلي الخاص، حيث تبين ان هناك اختلافا في الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح.

وردت المحكمة السببين التمييزيين لجهة مخالفة القانون وتفسير المادة 666 عقوبات، والخطأ في تطبيق المادتين 212 و213 عقوبات، نتيجة ان سحب الشيك يتحقق عندما يوقع الساحب على الشيك ويطرحه قيد التداول عن طريق نقل حيازته الى المستفيد، في حين ان المدعى عليه هو من وقع على الشيك لامر المميزة وهو من طرحه قيد التداول، اضافة الى انه على فرض ان المستدعى ضده هو من طلب من المدعى عليه سحب الشيك، فان ذلك لا يجعل منه فاعلا لجريمة المادة 666 عقوبات او شريكا فيها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها