13/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2020
- التاريخ
- 13/01/2020
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 603 اصول المحاكمات المدنية ببتها القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى بوقف التنفيذ في معاملة تنفيذية لحين البت بالمشكلة التنفيذية، لانه صدر في اطار دعوى نزاعية لا تنطبق عليها احكام المادة 603 المذكورة.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين ان المميز قد اورد اسبابه الاستئنافية في استحضاره الاستئنافي صراحة وبشكل محدد وفقا لاحكام المادة 655 المذكورة.
كما قضت بان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون اي مستند مرفق بطلب التنفيذ، طالما لم يستند في اي من حيثياته على اي من تلك المستندات.
مُستشهد به