Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2020
- Date
- 13/01/2020
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 603 اصول المحاكمات المدنية ببتها القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى بوقف التنفيذ في معاملة تنفيذية لحين البت بالمشكلة التنفيذية، لانه صدر في اطار دعوى نزاعية لا تنطبق عليها احكام المادة 603 المذكورة.
وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين ان المميز قد اورد اسبابه الاستئنافية في استحضاره الاستئنافي صراحة وبشكل محدد وفقا لاحكام المادة 655 المذكورة.
كما قضت بان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون اي مستند مرفق بطلب التنفيذ، طالما لم يستند في اي من حيثياته على اي من تلك المستندات.
Cited