Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2020

Court
تمييز مدني
Number
3/2020
Date
13/01/2020
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 603 اصول المحاكمات المدنية ببتها القرار المستأنف الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ الذي قضى بوقف التنفيذ في معاملة تنفيذية لحين البت بالمشكلة التنفيذية، لانه صدر في اطار دعوى نزاعية لا تنطبق عليها احكام المادة 603 المذكورة.

وردت المحكمة السبب المبني على مخالفة المادة 655 اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين ان المميز قد اورد اسبابه الاستئنافية في استحضاره الاستئنافي صراحة وبشكل محدد وفقا لاحكام المادة 655 المذكورة.

كما قضت بان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون اي مستند مرفق بطلب التنفيذ، طالما لم يستند في اي من حيثياته على اي من تلك المستندات.

Cited

Texts it relies on