الأحكام

25/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193/2019
التاريخ
25/04/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ترك طبيب التخدير مريضته المرحومة خلال سير عمليتها الجراحية غير البسيطة ليتفقد مرضى آخرين، هو اخلال بأحد الموجبات الاساسية المفروضة عليه بحكم القانون، وفعله هذا يشكل خطأ ادى الى تأخره في انعاش المريضة وتعرض الاخيرة لمضاعفات في الدماغ ناتجة عن توقف قلبها والتأخر في انعاشها افضت الى وفاتها لاحقا، وان مسؤولية المستشفى عن العمل الطبي الفني الذي يقوم به الطبيب غير قائمة، وان مسألة توزيع العمليات وايكال مهمة الاشراف على عمليات جراحية عدة تحصل في الوقت عينه الى طبيب التخدير نفسه، هي من الامور الادارية التي تقوم بتنظيمها ادارة المستشفى وينفذها الاطباء العاملون لديها، لتعتبر ان قبول الطبيب المميز الاشراف على عمليات جراحية عدة في الوقت عينه خطأ مرتبط بتنظيم العمل في قسم العمليات، واهمال من قبله مرتبط بعمله الاداري كطبيب تخدير وانعاش لدى المستشفى المميز، وهو سبّب التأخير في انعاش المرحومة الذي ادى الى اصابتها بمضاعفات ووفاتها لاحقا، فيكون الخطأ المرتكب من الطبيب حاصلا في معرض تبعيته للمميز، ما يرتب مسؤولية الاخير سندا لنص المادة 210 عقوبات معطوفة على المادة 564 منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها