Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
193/2019
Date
25/04/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ترك طبيب التخدير مريضته المرحومة خلال سير عمليتها الجراحية غير البسيطة ليتفقد مرضى آخرين، هو اخلال بأحد الموجبات الاساسية المفروضة عليه بحكم القانون، وفعله هذا يشكل خطأ ادى الى تأخره في انعاش المريضة وتعرض الاخيرة لمضاعفات في الدماغ ناتجة عن توقف قلبها والتأخر في انعاشها افضت الى وفاتها لاحقا، وان مسؤولية المستشفى عن العمل الطبي الفني الذي يقوم به الطبيب غير قائمة، وان مسألة توزيع العمليات وايكال مهمة الاشراف على عمليات جراحية عدة تحصل في الوقت عينه الى طبيب التخدير نفسه، هي من الامور الادارية التي تقوم بتنظيمها ادارة المستشفى وينفذها الاطباء العاملون لديها، لتعتبر ان قبول الطبيب المميز الاشراف على عمليات جراحية عدة في الوقت عينه خطأ مرتبط بتنظيم العمل في قسم العمليات، واهمال من قبله مرتبط بعمله الاداري كطبيب تخدير وانعاش لدى المستشفى المميز، وهو سبّب التأخير في انعاش المرحومة الذي ادى الى اصابتها بمضاعفات ووفاتها لاحقا، فيكون الخطأ المرتكب من الطبيب حاصلا في معرض تبعيته للمميز، ما يرتب مسؤولية الاخير سندا لنص المادة 210 عقوبات معطوفة على المادة 564 منه.

Cited

Texts it relies on