الأحكام

30/04/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
201/2019
التاريخ
30/04/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم من المستدعية المحامية المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، ولا سيما المادتين 73/3 اصول المحاكمات الجزائية و79 محاماة، لعدم وجود اذن لملاحقتها في الدعوى الراهنة، معتبرة انه سبق لمجلس نقابة المحامين في قراره الصادر بتاريخ 25/09/2013 ان اعتبر، عملا باحكام المادة 79 محاماة، ان الافعال المنسوبة الى المميزة المحامية في الشكوى التي قدمها ضدها المميز ضدهما بجرم نشر اخبار غير صحيحة، والاتهام بالعمالة والتجسس، غير ناشئة عن ممارستها مهنة المحاماة ولا في معرضها، وانه طالما ان الشكوى ذاتها التي تقدم بها المدعيان المميز ضدهما امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وصدر بالاستناد اليها قرار مجلس نقابة المحامين المنوه عنه آنفا، قد ادعت بشأنها النيابة العامة مجددا امام القاضي المنفرد الجزائي، فيكون هذا الادعاء مشمولا بقرار مجلس النقابة ذاته، وليس من داع لاحالة الشكوى مجددا الى نقابة المحامين في هذا الخصوص. واعتبرت المحكمة ان جرمي القدح والذم المرتكبين بواسطة وسيلة نشر الكترونية (مادة 118 من القانون رقم 81 تاريخ 18/10/2018 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والذي عدل نص البند 3 من المادة 209 عقوبات)، يعدان حاصلين في اي مكان يصل اليه "موضوع النشر". وبالتالي وفي اطار الدعوى الراهنة، وفي حال صحة ما نسب الى المدعى عليها المميزة، يكون الفعل المدعى به حاصلا في مدينة بيروت، ولا مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني ولنص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها