الأحكام

18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2020

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
256/2020
التاريخ
18/02/2020
الرئيس
ايلي الحلو
الأعضاء
كزما، مخيبر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم هو من قام باتلاف الاوراق والمستندات التي تثبت توجب امواله بذمة المدينين من التجار وقيمة تلك الاموال، بل ثبت ان المتهم لم يكن يمسك دفاتر تجارية وفقا للاصول، ولم ينظم الجردة بالضبط، بل انه كان يدون ما يتوجب له وعليه على بعض الاوراق والفواتير، وقد اتلفت ولم يعد بامكانه المطالبة بالديون المتوجبة له بذمة الغير، فيكون فعل المتهم يؤلف الجنحة المعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 691 وليس احكام المادة 689 من قانون العقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها