Criminal Court 18/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 256/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- ايلي الحلو
- Members
- كزما، مخيبر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم هو من قام باتلاف الاوراق والمستندات التي تثبت توجب امواله بذمة المدينين من التجار وقيمة تلك الاموال، بل ثبت ان المتهم لم يكن يمسك دفاتر تجارية وفقا للاصول، ولم ينظم الجردة بالضبط، بل انه كان يدون ما يتوجب له وعليه على بعض الاوراق والفواتير، وقد اتلفت ولم يعد بامكانه المطالبة بالديون المتوجبة له بذمة الغير، فيكون فعل المتهم يؤلف الجنحة المعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 691 وليس احكام المادة 689 من قانون العقوبات.
Cited