Rulings

Criminal Court 18/02/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
256/2020
Date
18/02/2020
President
ايلي الحلو
Members
كزما، مخيبر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان انه لم يثبت ان المتهم هو من قام باتلاف الاوراق والمستندات التي تثبت توجب امواله بذمة المدينين من التجار وقيمة تلك الاموال، بل ثبت ان المتهم لم يكن يمسك دفاتر تجارية وفقا للاصول، ولم ينظم الجردة بالضبط، بل انه كان يدون ما يتوجب له وعليه على بعض الاوراق والفواتير، وقد اتلفت ولم يعد بامكانه المطالبة بالديون المتوجبة له بذمة الغير، فيكون فعل المتهم يؤلف الجنحة المعاقب عليها بمقتضى احكام المادة 691 وليس احكام المادة 689 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on