13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2020
- التاريخ
- 13/02/2020
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الاول الصادر غيابيا عن محكمة استئناف الجنح، واعتبرت انه، وسندا للمادة 326 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادتين 295 و311 من الاصول الجزائية، يحق لفرقاء الدعوى بمن فيهم المحكوم عليه الطعن بالقرار الصادر نتيجة اعتراض المحكوم عليه على القرار النهائي الغيابي.
وخلصت المحكمة الى اعتبار القرار الاستئنافي غير قابل للتمييز باعتباره لم يتطرق الى اساس الدعوى او الى الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما قد رد شكلا اعتراض المحكوم عليه على القرار الغيابي.
بالنسبة للقرار الاستئنافي الثاني، اعتبرت محكمة التمييز انه، وان لم تستكمل اجراءات تبليغ الحكم الغيابي لصقا على مسكن المحكوم عليه كما نصت المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه يتبين ان المحكوم غيابيا المعترض قد اعترض على القرار الغيابي، مما يؤكد علمه الجازم بالقرار، وما يجعل الطعن تمييزا واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، وهي مهلة اسقاط.
كذلك ردت محكمة التمييز المنازعة بالاختصاص المكاني للمراجع الجزائية في الجنوب، اذ ان الشيك قد سحب في صور.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 148 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 231 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 295 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 666 قانون العقوبات قانون العقوبات