Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
57/2020
Date
13/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الاول الصادر غيابيا عن محكمة استئناف الجنح، واعتبرت انه، وسندا للمادة 326 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادتين 295 و311 من الاصول الجزائية، يحق لفرقاء الدعوى بمن فيهم المحكوم عليه الطعن بالقرار الصادر نتيجة اعتراض المحكوم عليه على القرار النهائي الغيابي.

وخلصت المحكمة الى اعتبار القرار الاستئنافي غير قابل للتمييز باعتباره لم يتطرق الى اساس الدعوى او الى الدفوع الشكلية الواردة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما قد رد شكلا اعتراض المحكوم عليه على القرار الغيابي.

بالنسبة للقرار الاستئنافي الثاني، اعتبرت محكمة التمييز انه، وان لم تستكمل اجراءات تبليغ الحكم الغيابي لصقا على مسكن المحكوم عليه كما نصت المادة 148 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه يتبين ان المحكوم غيابيا المعترض قد اعترض على القرار الغيابي، مما يؤكد علمه الجازم بالقرار، وما يجعل الطعن تمييزا واردا خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، وهي مهلة اسقاط.

كذلك ردت محكمة التمييز المنازعة بالاختصاص المكاني للمراجع الجزائية في الجنوب، اذ ان الشيك قد سحب في صور.

Cited

Texts it relies on