الأحكام

20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/2020
التاريخ
20/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول القائم على تشويه الوقائع، معتبرة ان محكمة الجنايات قد استندت الى ادلة ثابتة منها اقرار المتهم ومنها اسبقياته الجرمية، والى قرائن عديدة لتتوصل الى النتيجة التي وصلت اليها، وان محكمة الجنايات تستقل بتقدير الادلة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز عند عدم توافر التشويه.

كما اعتبرت المحكمة انه لا يسع المميز الاول الادلاء بعدم اتجاه نيته الى الاعتراف بالاتجار بالمخدرات، بل قصد فقط الاقرار بالتعاطي، لان اعترافه ثابت في محضر المحاكمة الذي يعتبر مستندا رسميا لا يدحض الا بادعاء تزويره.

كما ردت السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة المادة 125 مخدرات، معتبرة ان مخالفة القانون لا تتحقق الا بالحكم بعكس القاعدة القانونية او تفسيرها خلافا لمضمونها، وهو ما لم يحصل في القرار المطعون فيه الذي استثبت قيام المتهم بتزويد آخرين بحشيشة الكيف بعد تعليمهم كيفية تعاطيها، مما يوجب اعمال المادة 125 مخدرات. وأبرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها