Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
66/2020
Date
20/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول القائم على تشويه الوقائع، معتبرة ان محكمة الجنايات قد استندت الى ادلة ثابتة منها اقرار المتهم ومنها اسبقياته الجرمية، والى قرائن عديدة لتتوصل الى النتيجة التي وصلت اليها، وان محكمة الجنايات تستقل بتقدير الادلة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز عند عدم توافر التشويه.

كما اعتبرت المحكمة انه لا يسع المميز الاول الادلاء بعدم اتجاه نيته الى الاعتراف بالاتجار بالمخدرات، بل قصد فقط الاقرار بالتعاطي، لان اعترافه ثابت في محضر المحاكمة الذي يعتبر مستندا رسميا لا يدحض الا بادعاء تزويره.

كما ردت السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخالفة المادة 125 مخدرات، معتبرة ان مخالفة القانون لا تتحقق الا بالحكم بعكس القاعدة القانونية او تفسيرها خلافا لمضمونها، وهو ما لم يحصل في القرار المطعون فيه الذي استثبت قيام المتهم بتزويد آخرين بحشيشة الكيف بعد تعليمهم كيفية تعاطيها، مما يوجب اعمال المادة 125 مخدرات. وأبرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on