الأحكام

25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2020
التاريخ
25/02/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 126 من قانون المخدرات، واعتبرت ان المحكمة قد استثبتت الادلة من القرائن من دون اي تشويه بها، وانه يعود لها الترجيح بين ادلة النفي والاثبات، وانها اخيرا قد بررت الحل القانوني الذي وصلت اليه بادانة المتهم بترويج المخدرات.

واعتبرت ان الاستناد الى افادة متعاطي المخدرات الذي لم يكن متهما في الدعوى مع المستدعي، لا يعد من قبيل العطف الجرمي الخاضع للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وانما من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها.

كما قضت المحكمة بان الاجراء بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المفضية الى الابطال، طالما ان القرار الاتهامي ومجمل التحقيقات قد تليت عند الشروع في المحاكمة.

وردت السبب التمييزي الاخير المدلى به لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد طبقت القانون بشكل صحيح اذ قضت بالعقوبة التامة لجرم ترويج المخدرات بحسب المادة 126 مخدرات، ثم انزلت العقوبة لاعتبار الجرم محاولة جرمية سندا للمادة 201 عقوبات.

كما اعتبرت ان انزال العقوبة عند تحقيق عناصر المحاولة يعود لتقدير محكمة الجنايات.

وابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها