Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
53/2020
Date
25/02/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة المادة 126 من قانون المخدرات، واعتبرت ان المحكمة قد استثبتت الادلة من القرائن من دون اي تشويه بها، وانه يعود لها الترجيح بين ادلة النفي والاثبات، وانها اخيرا قد بررت الحل القانوني الذي وصلت اليه بادانة المتهم بترويج المخدرات.

واعتبرت ان الاستناد الى افادة متعاطي المخدرات الذي لم يكن متهما في الدعوى مع المستدعي، لا يعد من قبيل العطف الجرمي الخاضع للمادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، وانما من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها.

كما قضت المحكمة بان الاجراء بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المفضية الى الابطال، طالما ان القرار الاتهامي ومجمل التحقيقات قد تليت عند الشروع في المحاكمة.

وردت السبب التمييزي الاخير المدلى به لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد طبقت القانون بشكل صحيح اذ قضت بالعقوبة التامة لجرم ترويج المخدرات بحسب المادة 126 مخدرات، ثم انزلت العقوبة لاعتبار الجرم محاولة جرمية سندا للمادة 201 عقوبات.

كما اعتبرت ان انزال العقوبة عند تحقيق عناصر المحاولة يعود لتقدير محكمة الجنايات.

وابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on