الأحكام

07/05/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 614 /2020

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
614/2020
التاريخ
07/05/2020
الرئيس
محمد المرتضى
الأعضاء
الشاعر، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بمقتضى المادة 126 من قانون المخدرات، بالاستناد الى اقوال المتهم والاظناء. كما قررت ان عناصر جناية المادة 125 من قانون المخدرات غير متوافرة في حق المتهم، على اعتبار ان الفعل الثابت في جانبه ينطبق على حالة تسهيل التعاطي وليس على حالة الاتجار، ولا سيما وان المتهم افاد خلال مرحلة التحقيق التكميلي بانه يروج المخدرات بهدف تأمين حاجته منها لتعاطيه الشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها