Rulings

Criminal Court 07/05/2020

محكمة الجنايات حكم رقم : 614 /2020

Court
محكمة الجنايات
Number
614/2020
Date
07/05/2020
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بمقتضى المادة 126 من قانون المخدرات، بالاستناد الى اقوال المتهم والاظناء. كما قررت ان عناصر جناية المادة 125 من قانون المخدرات غير متوافرة في حق المتهم، على اعتبار ان الفعل الثابت في جانبه ينطبق على حالة تسهيل التعاطي وليس على حالة الاتجار، ولا سيما وان المتهم افاد خلال مرحلة التحقيق التكميلي بانه يروج المخدرات بهدف تأمين حاجته منها لتعاطيه الشخصي.

Cited

Texts it relies on