Criminal Court 07/05/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 614 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 614/2020
- Date
- 07/05/2020
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بمقتضى المادة 126 من قانون المخدرات، بالاستناد الى اقوال المتهم والاظناء. كما قررت ان عناصر جناية المادة 125 من قانون المخدرات غير متوافرة في حق المتهم، على اعتبار ان الفعل الثابت في جانبه ينطبق على حالة تسهيل التعاطي وليس على حالة الاتجار، ولا سيما وان المتهم افاد خلال مرحلة التحقيق التكميلي بانه يروج المخدرات بهدف تأمين حاجته منها لتعاطيه الشخصي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 205 قانون العقوبات قانون العقوبات